الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
79837 مشاهدة
نجاسة الكلب

...............................................................................


جاء الحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب هكذا جاء هذا الحديث.
فالغسلة الأولى يصب فيه ماء ويفرغ ثم يهراق إلى سبع غسلات. الأولى أن تكون الغسلة التي فيها التراب هي الأولى. جاء في رواية: أولاهن بالتراب فيدلك بالتراب، ثم بعد ذلك يغسل بعد ذلك ستا، وقيل: إنها السابعة.
وتكون السابعة قائمة مقام غسلتين؛ لأنه جاء في حديث ابن المغفل وعفروه الثامنة بالتراب فعلى هذا يغسل سبع مرات السابعة يكون فيها ماء وتراب. وهل يقوم مقامه الصابون؟ الصابون مثلا أو المزيل أو الأشنان وما أشبهه. في ذلك خلاف. يرجح أكثرهم أنه لا يقوم مقامه، ولا يغسل إلا بالتراب ولو كان الصابون ينظف.
وسمعت شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله يذكر أن بعض النصارى لما كشف على إناء قد ولغ فيه الكلب، وجد في ذلك الإناء جراثيم من لعاب الكلب. يقول: فغسلها بصابون ولم تزل وغسلها بماء وأشنان ولم تزل وألقاه في النار حتى تحترق، ومع ذلك ما زالت بقيت متمسكة. يقول: فذكر له بعض المسلمين أن الحديث جاء فيه غسله بالتراب.
يقول: فوضع فيه تراب ودلكه بحبات التراب، فتعلقت تلك الجراثيم بحبات التراب وتفقست، وزالت فلما كشف عليه بعد ذلك وإذا هي قد زالت.
يقول: مما حمله على الإسلام أنه كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا السر في غسل نجاسة الكلب بالتراب. فعلى هذا لا يقوم مقام التراب غيره؛ ذلك لأن حبات التراب إذا دلك بها ذلك المكان الذي فيه تلك الجراثيم الصغيرة التي لا ترى إلا بالمجهر؛ فإنها تفقسه وتزيله، فلا يكفي الصابون ولا غيره.